مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

366

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وكذا لو كان أحدهما مزمناً لو انفرد بأن كسر الجناح والآخر مذفّفاً لو انفرد ؛ لأنّ كلّ واحد من المعنيين يثبت الملك . ولا فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغراً وكبراً أو يتساويا ، ولا بين أن يكونا في غير المذبح أو فيه ، أو أحدهما فيه والآخر خارجه . وإن كان أحد الجرحين مذفّفاً أو مزمناً لو انفرد والآخر غير مؤثر فالصيد لمن جرحه مذففاً أو مزمناً ، ولا ضمان على الثاني ؛ لأنّه لم يجرح ملك الغير » « 1 » . سادساً - الجهل بالاشتراك : إذا احتمل اشتراك اثنين أو أكثر في إثبات صيد أو انفراد أحدهما قسّم بينهم ، وربّما قيل بإجراء القرعة . قال العلّامة الحلّي : « وإن احتمل أن يكون الأزمان بهما أو بأحدهما فهو لهما » « 2 » . وقال الشهيد الثاني : « إن احتمل أن يكون . . الأزمان بهما وأن يكون بأحدهما فالصيد بينهما ظاهراً ؛ لاتحاد نسبتهما إليه واستحالة الترجيح من غير مرجّح . ولكن ينبغي أن يستحلّ أحدهما من الآخر تورّعاً عن مظنّة الشبهة . ويحتمل القرعة ؛ لأنّا لا نعلم أنّ أحدهما أثبته دون الآخر ، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك . والقرعة لكلّ أمر مشكل وهذا أولى » « 3 » . لكن القرعة إنّما تجري في صورة العلم بأنّ المثبت أحدهما ، غاية الأمر انّه غير متعيّن فتجرى لتعيينه ، وأمّا مع احتمال حصول الإثبات منهما معاً فلا مورد للقرعة . ولهذا فرّقنا بين الجهل بالاشتراك في الإثبات والجهل بالمثبت مع العلم بانفراده . سابعاً - الجهل بالمُثبت للصيد : إذا رمى الصيد اثنان أو أكثر وعلم إثباته من أحدهما وجُهل المثبِت قسّم بينهم بالسوية ، وقيل : يستخرج بالقرعة . قال المحقق الحلّي : « لو جُهل المُثبت

--> ( 1 ) المسالك 11 : 547 . ( 2 ) القواعد 3 : 317 . ( 3 ) المسالك 11 : 547 - 548 .